للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَحَمَلَ مِنْ عُلُوِّهَا، وَحَثَا فِي قَبْرِهَا، وَقَعَدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ، آبَ بِقِيرَاطَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ» ". قُلْتُ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ غَيْرُ هَذَا.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ.

٤١٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَإِنَّ لَهُ قِيرَاطًا ". فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْقِيرَاطِ فَقَالَ: " مِثْلُ أُحُدٍ» ".

٤١٣٨ - وَفِي رِوَايَةٍ قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِثْلُ قَرَارِيطِنَا هَذِهِ؟ قَالَ: " لَا بَلْ مِثْلُ أُحُدٍ، أَوْ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ» ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَبِيرِ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَنِ تَّبَعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ثُمَّ يَرْجِعُ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ مَشَى مَعَهَا حَتَّى يَدْفِنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: " مِثْلُ أُحُدٍ» ".

وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٤١٣٩ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: [قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]: " «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ جِنَازَةَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ، فَإِنْ قَعَدَ حَتَّى يُسَوَّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ ; كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ» ".

وَفِي رِوَايَةٍ: " «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ كُتِبَ لَهُ قِيرَاطٌ» ".

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِلَفْظِ: " «مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا وَقَالُوا: وَمَا الْقِيرَاطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " مِثْلُ أُحُدٍ» ".

وَفِي إِسْنَادِ أَحَدِهِمَا مُحْسبٌ (*)، وَفِي الْآخَرِ رَوْحُ بْنُ عَطَاءٍ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ.

٤١٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ أَتَى جِنَازَةً فِي أَهْلِهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنِ اتَّبَعَهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌ» ".

قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ غَيْرُ هَذَا فِي الصَّحِيحِ.

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ، صَحَّحَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٤١٤١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «يُوضَعُ فِي مِيزَانِهِ قِيرَاطَانِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ يَعْنِي: مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ نَافِعٌ أَبُو هُرْمُزَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

٤١٤٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، «أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ عَادَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: تَعُودُ الْحَسَنَ، وَفِي نَفْسِكَ مَا فِيهَا؟ فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: إِنَّكَ لَسْتَ بِرَبِّي تَصْرِفُ قَلْبِي حَيْثُ شِئْتَ! قَالَ عَلِيٌّ: أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُنَا أَنْ نُؤَدِّيَ إِلَيْكَ النَّصِيحَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ عَادَ أَخَاهُ إِلَّا ابْتَعَثَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمِنْ أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتَّى يُصْبِحَ ".

قَالَ لَهُ عَمْرٌو: كَيْفَ تَقُولُ فِي الْمَشْيِ مَعَ الْجِنَازَةِ بَيْنَ يَدَيْهَا أَوْ مِنْ خَلْفِهَا؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ فَضْلَ الْمَشْيِ خَلْفَهَا عَلَى


(*) ٥٢ - جاء في "المجمع" (٣/ ٣٠): محسب.
قلت: لعل صوابه "محتسب" بالمثناة الفوقية وهو ابن عبد الرحمن أبو عائذ له ترجمة في "الميزان" (٣/ ٤٤٢) وغيره والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>