للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهُ أَجْرُهُ وَلَهَا مِثْلُ ذَلِكَ ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.

[بَابٌ فِيمَنْ قَادَ أَعْمَى]

٤٧٦٣ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ قَادَ أَعْمَى أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ الصَّفَّارُ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

٤٧٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ قَادَ أَعْمَى أَرْبَعِينَ خُطْوَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ، وَهُوَ كَذَّابٌ.

٤٧٦٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ قَادَ أَعْمَى حَتَّى يُبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ غُفِرَتْ لَهُ أَرْبَعُونَ كَبِيرَةً، وَأَرْبَعُ كَبَائِرَ تُوجِبُ النَّارَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ يَحْيَى الْأَمَلِيُّ ; وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَلَكِنَّ فِيهِ عَلِيَّ بْنَ يَزِيدَ، وَفِيهِ كَلَامٌ.

[بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَيِّتِ]

٤٧٦٦ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، «أَنَّ غُلَامًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَتَرَكَتْ حُلِيًّا، أَفَأَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: " أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِذَلِكَ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " فَأَمْسِكْ عَلَيْكَ حُلِيَّ أُمِّكَ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ حُلِيًّا وَلَمْ تُوصِ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: " احْبِسْ عَلَيْكَ مَالَكَ».

وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَفِي إِسْنَادِ أَحْمَدَ: ابْنُ لَهِيعَةَ.

٤٧٦٧ - وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ سَعْدًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تُوصِ أَفَيَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَعَلَيْكَ بِالْمَاءِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٤٧٦٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: «جِئْتُ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ: تُوُفِّيَتْ أُمِّي وَلَمْ تُوصِ وَلَمْ تَتَصَدَّقْ، فَهَلْ يَقْبَلُ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ فَهَلْ يَنْفَعُهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: " نَعَمْ وَلَوْ بِكُرَاعِ شَاةٍ مُحْتَرِقٍ».

قُلْتُ: لِسَعْدٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ حَدِيثٌ غَيْرُ هَذَا.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٤٧٦٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ تَطَوُّعًا أَنْ يَجْعَلُهَا عَنْ أَبَوَيْهِ فَيَكُونُ لَهُمَا أَجْرُهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>