للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَبْهَانَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَهُ أَحَادِيثُ حِسَانٌ، وَهُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ.

٤٩٦٠ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الصَّائِمَ أَنْ يُقَبِّلَ وَيَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِكُمْ مِنَ الْعِصْمَةِ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ زَيْدُ بْنُ حِبَّانَ الرَّقِّيُّ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ كَلَامٌ.

٤٩٦١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ، وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ. قَالَ سُفْيَانُ: لَا يُؤْخَذُ بِهِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٤٩٦٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ شَابٌّ فَقَالَ: أُقَبِّلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: " لَا ". قَالَ: فَجَاءَ شَيْخٌ فَقَالَ: أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". قَالَ: فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَدْ عَلِمْتُ لِمَ نَظَرَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ; إِنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ» ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ.

٤٩٦٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلَهُ شَابٌّ عَنِ الْقُبْلَةِ نَهَاهُ، وَإِذَا سَأَلَهُ شَيْخٌ رَخَّصَ لَهُ وَقَالَ: " إِنَّ الشَّابَّ لَيْسَ كَالشَّيْخِ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

٤٩٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَخَّصَ لِلشَّيْخِ أَنْ يُقَبِّلَ وَهُوَ صَائِمٌ، وَنَهَى الشَّابَّ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٤٩٦٥ - وَعَنْ عَطِيَّةَ قَالَ: سَأَلَ شَابٌّ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَيُقَبِّلُ، وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَ: لَا. ثُمَّ جَاءَ شَيْخٌ فَقَالَ: أَيُقَبِّلُ، وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ الشَّابُّ: سَأَلْتُكَ أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ فَقُلْتَ: لَا، وَسَأَلَكَ هَذَا أَيُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قُلْتَ: نَعَمْ. فَكَيْفَ يَحِلُّ لِهَذَا مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ وَأَنَا وَهُوَ عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ عِرْقَ الْخُصْيَتَيْنِ مُعَلَّقَةٌ بِالْأَنْفِ، فَإِذَا شَمَّ الْأَنْفُ تَحَرَّكَ الذَّكَرُ، وَإِذَا تَحَرَّكَ الذَّكَرُ دَعَا إِلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ!! وَالشَّيْخُ أَمْلَكُ لِأَرَبِهِ - وَذَلِكَ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُ عَبْدِ اللَّهِ وَخَلْفَهُ امْرَأَةٌ - فَقَالَ: أَذَلَّكَ اللَّهُ مِنْ جَلِيسِ قَوْمٍ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَعَطِيَّةُ فِيهِ كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

٤٩٦٦ - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، «عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ; أَنَّ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَ عَطَاءً أَنَّهُ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ امْرَأَتَهُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ". فَأَخْبَرَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخَّصُ لَهُ فِي أَشْيَاءَ فَارْجِعِي إِلَيْهِ فَقُولِي لَهُ. فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخَّصُ لَهُ فِي أَشْيَاءَ. فَقَالَ: " أَنَا أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ» ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>