للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨ - ١٧ - ٨ - بَابٌ فِيمَا يَعْطَبُ مِنَ الْهَدْيِ وَالْأَكْلِ مِنْهُ.

٥٤٠٠ - عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ الثُّمَالِيُّ قَالَ: «بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعِي هَدْيًا قَالَ: " إِذَا عَطِبَ شَيْءٌ مِنْهَا فَانْحَرْهُ، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهُ، وَلَا تَأْكُلْهُ أَنْتَ وَلَا أَهْلُ رُفْقَتِكَ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.

٥٤٠١ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ - وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَرَجَّلَ أَحَدَ شِقَّيْ رَأْسِهِ فَإِذَا هَدْيُهُ قَدْ قُلِّدَ، فَأَهَلَّ وَحَلَّ الشِّقَّ الْآخَرَ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٥٤٠٢ - «وَعَنِ الْأَنْصَارِيِّ - صَاحِبِ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ - قَالَ: رَجَعْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَأْمُرُنِي بِمَا عَطِبَ مِنْهَا؟ قَالَ: " انْحَرْهَا، ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ ضَعْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا أَوْ جَنْبِهَا، وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.

٥٤٠٣ - وَعَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَعَثَ بِبَدَنَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ فَقَالَ: " إِنْ عَرَضَ لَهُمَا فَانْحَرْهُمَا وَاغْمِسِ النَّعْلَ فِي دِمَائِهِمَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَيْهِمَا حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُمَا بَدَنَتَانِ ". قَالَ: " صَفْحَتَيْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهُمَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ وَدَعْهُمَا لِمَنْ بَعْدَكُمْ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٥٤٠٤ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْهَدْيُ تَطَوُّعًا فَيَعْطَبُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ؟ قَالَ: " يَنْحَرُهَا ثُمَّ يُلَطِّخُ نَعْلَهَا بِدَمِهَا ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ جَنْبَهَا فَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا بِاخْتِصَارٍ عَنِ الْمَرْفُوعِ، وَفِي إِسْنَادِ الْجَمِيعِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ.

٥٤٠٥ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيٍ فَقَالَ: كُلْ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ ثُلُثًا وَتَصَدَّقْ بِثُلُثٍ وَابْعَثْ إِلَى أَخِي عُتْبَةَ بِثُلُثٍ. قُلْتُ لِسُفْيَانَ: تَطَوُّعٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْأَكْلِ مِنَ الْهَدْيِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الْهَدْيِ.

[بَابٌ فِيمَا يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ]

٥٤٠٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقَةٌ يَقْتُلُهُمُ الْمُحْرِمُ وَيُقْتَلْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>