للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلا اضْطَجَعَ»، وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْكَلامَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، حَتَّى يُصَلِّيَ صَلاةَ الْفَجْرِ، إِلا مَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أَوْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَرُوِيَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلاةِ الصُّبْحِ، «فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلا نَادَاهُ بِالصَّلاةِ، أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>