للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وُجُوبِهَا، مِنْهُمْ عُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ، وَجَابِرٌ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ الْعُشْرِ فِيمَا أَخْرَجَتْهُ أَرْضُهُ، وَوُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>