للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠١ - حَدَّثَنَا ‌قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ ‌سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ ‌قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا»،

⦗٣٣٢⦘

فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا: عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُ يَنْصَرِفُ عَلَى أَيِّ جَانِبَيْهِ شَاءَ: إِنْ شَاءَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ شَاءَ عَنْ يَسَارِهِ، وَقَدْ صَحَّ الْأَمْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَيُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ أَخَذَ عَنْ يَسَارِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>