للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٧ - حَدَّثَنَا ‌هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌قَبِيصَةُ، عَنْ ‌حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ‌قَتَادَةَ ، عَنِ ‌ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ ‌صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ» إِلَّا بِخِمَارٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَصَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعَرِهَا مَكْشُوفٌ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا.

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَشَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا مَكْشُوفٌ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ قِيلَ: إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا فَصَلَاتُهَا جَائِزَةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>