للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٩٧ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌عَاصِمٌ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ‌الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ عَنْ ‌جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا». قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ.