للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٧٤٣ - أَخْبَرَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ‌إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ ‌عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ ‌عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ».