للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لقوله صلى الله عليه وسلم: (أُحِلَّتْ لَنَا مِيْتَتَانِ وَدَمَانِ , فَالمِيْتَتَانِ: الحُوتُ وَالجَرَادُ , وَالدَّمَانِ: الكَبِدُ وَالطُّحَالُ). وإن كان غير ذي عروق يجمد عليها وإنما هو مع اللحم وفيه , ففي تحريمه قولان: أحدهما: لا يحرم لتخصيص التحريم بالمسفوح , وهو قول عائشة , وعكرمة , وقتادة , قال عكرمة: لولا هذه الآية لتتبع المسلمون عروق اللحم كما تتبعها اليهود. والثاني: أنه حرام لأنه من جملة المسفوح وبعضه , وإنما ذكر المسفوح لاستثناء الكبد والطحال منه. {أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} يعني نجساً حراماً. {أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} يعني ما ذبح للأوثان والأصنام , سماه فسقاً لخروجه عن أمر الله. فإن قيل: لم اقتصر هنا على تحريم هذه الأربعة وقد ذكر في المائدة غيرها من المنخنقة والموقوذة والمتردية؟ قيل: لأن هذا كله من جملة الميتة فذكره هناك مفصلاً وها هنا في الجملة. وفي هذه الآية قولان: أحدهما: أنها مشتملة على جميع المحرمات فلا يحرم من الحيوان ما عدا هذا المذكور فيها , وهذا قول ابن عباس , وعائشة. والثاني: أنا تشتمل على تحريم ما تضمنها وليست مستوعبة لجميع

<<  <  ج: ص:  >  >>