للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: العمل بما في التوراة من اتباع الرسول , قاله الكلبي. والثاني: الدخول في دين الإسلام لأنه ناسخ لما سواه من الأديان , وهو قول الجمهور. {مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ} فيه وجهان: أحدهما: يعني من آباء الذين أوتوا الكتاب. الثاني: من الذين أوتوا الكتاب بين أظهرهم لأنه في اتباعه كآبائهم. {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ} فيه تأويلان: أحدهما: حتى يضمنوا الجزية وهو قول الشافعي لأنه يرى أن الجزية تجب انقضاء الحول وتؤخذ معه. والثاني: حتى يدفعوا الجزية. وفي الجزية وجهان: أحدهما: أنها من الأسماء المجملة لا يوفق على علمها إلا بالبيان. والثاني: أنها من الأسماء العامة التي يجب إجراؤها على عمومها إلا ما خص بالدليل. ثم قال تعالى {عَن يَدٍ} وفيه أربعة تأويلات: أحدها: عن غنى وقدرة. والثاني: أنها من عطاء لا يقابله جزاء , قاله أبو عبيدة. والثالث: أن يروا أن لنا في أخذها منهم يداً عليهم بحقن دمائهم بها. والرابع: يؤدونها بأيديهم ولا ينفذونها مع رسلهم كما يفعله المتكبرون. {وَهُمْ صَاغِرُونَ} فيه خمسة أقاويل: أحدها: أن يكونوا قياماً والآخذ لها جالساً , قاله عكرمة. والثاني: أن يمشوا بها وهم كارهون , قاله ابن عباس. والثالث: أن يكونوا أذلاء مقهورين , قاله الطبري.

<<  <  ج: ص:  >  >>