للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: أنها الثياب , قاله ابن مسعود. الثاني: الكحل والخاتم , قاله ابن عباس , والمسور بن مخرمة. الثالث: الوجه والكفان , قاله الحسن , وابن جبير , وعطاء. وأما الباطنة فقال ابن مسعود: القرط والقلادة والدملج والخلخال , واختلف في السوار فروي عن عائشة أنه من الزينة الظاهرة , وقال غيرها هو من الباطنة , وهو أشبه لتجاوزه الكفين , فأما الخضاب فإن كان في الكفين فهو من الزينة الظاهرة , وإن كان في القدمين فهو من الباطنة , وهذا الزينة الباطنة يجب سترها عن الأجانب ويحرم عليها تعمد النظر إليها فأما ذوو المحارم فالزوج منهم يجوز له النظر والالتذاذ , وغيره من الآباء والأبناء والإخوة يجوز لهم النظر ويحرم عليهم الالتذاذ. روى الحسن والحسين رضي الله عنهما [أنهما] كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمتشط. وتأول بعض أصحاب الخواطر هذه الزينة بتأويلين: أحدهما: أنها الدنيا فلا يتظاهر بما أوتي منها ولا يتفاخر إلا بما ظهر منها ولم ينستر. الثاني: أنها الطاعة لا يتظاهر بها رياءً إلا ما ظهر منها ولم ينكتم، وهما بعيدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>