للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أما الصيام ففيه قولان: أحدهما: صيام ثلاثة أيام , وهذا قول مجاهد , وعلقمة , وإبراهيم , والربيع , وبه قال الشافعي. والقول الثاني: صيام عشرة أيام كصيام المتمتع , وهو قول الحسن وعكرمة. وأما الصدقة ففيها قولان: أحدهما: ستة مساكين , وهو قول من أوجب صيام ثلاثة أيام. والقول الثاني: إطعام عشرة مساكين , وهو قول من أوجب صيام عشرة أيام. وأما النسك فشاة. ثم قال تعالى: {فَإِذَا أَمِنتُم} وفيه تأويلان: أحدهما: من خوفكم. والثاني: من مرضكم. {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلى الْحَجِّ فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} اختلفوا في هذا المتمتع على ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه المُحْصَرُ بالحج , إذا حَلَّ منه بالإحصار , ثم عاد إلى بلده متمتعاً بعد إحلاله , فإذا قضى حجَّه في العام الثاني , صار متمتعاً بإحلالٍ بيْن الإحْرَامَين , وهذا قول الزبير. والثاني: فمن نسخ حَجَّهُ بعمرة , فاستمتع بعمرة بعد فسخ حَجِّهِ , وهذا قول السدي. والثالث: فمن قَدِمَ الحرم معتمراً في أشهر الحج , ثم أقام بمكة حتى أحرم منها بالحج في عامِهِ , وهذا قول ابن عباس , وابن عمر , ومجاهد , وعطاء , والشافعي. وفي {فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ما ذكرناه من القولين. ثم قال تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّمٍ فِي الْحَجِّ} اختلفوا في زمانها من الحج على قولين:

<<  <  ج: ص:  >  >>