للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والتأويل الثاني: أنه الظن , كما قال الشاعر.

(أتاني عن نصر كلام يقوله ... وما خفت يا سلامُ أنك عائبي)

وهو أن يستر على نشوزها بما تبديه من سوء فعلها. والنشوز: هو معصية الزوج والامتناع من طاعته بغضاً وكراهة - وأصل النشوز: الارتفاع , ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض نُشز , فسميت الممتنعة عن زوجها ناشزاً لبعدها منه وارتفاعها عنه. {فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} أما وعظها فهو أن يأمرها بتقوى الله وطاعته , ويخوفها استحقاق الوعيد في معصيته وما أباحه الله تعالى من ضربها عند مخالفته , وفي المراد بقوله: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} خمسة أقاويل: أحدها: ألا يجامعها , وهو قول ابن عباس , وسعيد بن جبير. والثاني: أن لا يكلمها ويوليها ظهره في المضجع , وهو قول الضحاك , والسدي. والثالث: أن يهجر فراشها ومضاجعتها وهو قول الضحاك , والسدي. والرابع: يعني وقولوا لهن في المضاجع هُجراً , وهو الإغلاظ في القول , وهذا قول عكرمة , والحسن. والخامس: هو أن يربطها بالهجار وهو حبل يربط به البعير ليقرها على الجماع , وهو قول أبي جعفر الطبري. واستدل براوية ابن المبارك عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>