للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

" أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه (فاذهب) فاقض عنه (فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت) قلت: يارسول الله، قد قضيت عنه إلا دينار ين ادعتهما امرأة، وليست لها بينة، قال أعطها فإنها محقة، (وفي رواية: صادقة) ".

أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٢) وأحمد (٤/ ١٣٦، ٥/ ٧) والبيهقي (١٠/ ١٤٢) وأحد إسناديه صحيح، والاخر مثل إسناد ابن ماجه، وصححه البوصيري في " الزوائد "! وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لاحمد في رواية.

الثاني: عن سمرة بن جندب.

" أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة (وفي رواية: صلى الصبح) فلما انصرف قال: أههنا من آل فلان أحد؟ (فقال رجل: هو ذا)، قال: فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس (ثلاثا لا بحيبه أحد)، (فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتني؟) أما إني لم أفوه باسمك إلا لخير، إن فلانا - لرجل منهم - مأسور بدينه (عن الجنة، فان شئتم فافدوه، وإن فأسلموه إلى عذاب الله)، فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه، (حتى ما أحد يطلبه بشئ) " (١) أخرجه أبو داود (٢/ ٨٤) والنسائي (٢/ ٢٣٣) والحاكم (٢/ ٢٥، ٢٦) والبهقي (٦/ ٤ / ٧٦) والطيالسي في مسنده (رقم ٨٩١، ٨٩٢) وكذا أحمد (٥/ ١١، ١٣، ٢٠) بعضهم عن الشعبي عن سمرة، وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشنج، وعلى الوجه الثاني صحيح فقط.

والرواية الاخرى للمسندين، والزيادة الأول والثانية للحاكم، وكذا الثالثة والخامسة، وللبيهقي الثانية، ولاحمد الثالثة والرابعة، وللطيالسي الخامسة، وله ولاحمد وأبي داود السادسة.


(١) وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (ق ١٥٦/ ٢) بسند ضعيف.