للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم] ".

أخرجه البخاري (٣/ ٦٤ - ٧/ ٢٧٩ - ٢٨٠ و ٣٠٢) ومسلم (٧/ ٦٧) وأحمد (٤ ١٤٩، ١٥٣، ١٥٤)، والسياق للبخاري، والزيادة الأولى والثانية والسادسة والسابعة له، ولمسلم الثانية والخامسة وما وراءها ولأحمد الأولى إلى الرابعة.

رواه البيهقي (٤/ ١٤) وعنده الزيادات كلها إلا الثالثة والخامسة. وأخرجه الطحاوي (١/ ٢٩٠) وكذا النسائي (١/ ٢٧٧) والدارقطني (ص ١٩٧) مختصرا، وعند الدارقطني الزيادة الأولى (١)

الثالث: من قتل في حد من حدود الله، لحديث عمران بن حصين " أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسها لله تعالى؟ " أخرجه مسلم (٥/ ١٢١) وأبو داود (٢/ ٢٣٣) والنسائي (١/ ٢٧٨) والترمذي (٢/ ٣٢٥) وصححه، والدارمي (٢/ ١٨٠) والبيهقي (٤/ ١٨ و ١٩).

ورواه ابن ماجه (٢/ ١١٦ و ١١٧) مختصرا

الرابع: الفاجر المنعث في المعامي والمحارم، مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما، والزاني ومدمن الخمر، ونحوهم من الفساق فإنه يصلي عليهم، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم، عقوبة وتأديبا لأمثالهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي ذلك أحاديث:


(١) قد يقول قائل: لقد ثبت في هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء، والأصل أنها واجبة فلماذا لا يقال بالوجوب! قلت: لما سبق ذكره في المسألة (٥٨).
ونزيد علي ذلك هنا فنقول: لقد استشهد كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرها، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليهم ولو فعل لنقلوه عنه.
فدل ذلك أن الصلات عليهم غير واجبة.
ولذلك قال ابن القيم في " تهذيب السنن " (٤/ ٢٩٥): (والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجئ.
الاثار بكل واحد من الأمرين وهذا إحدى الروايات عن الامام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه " قلت: ولاشك أن الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسرت لأنها دعاء وعبادة.