للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[- سوم على سوم غيره]

(وبه عن حماد عن إبراهيم، عن من لا أتهم) يعني عن الثقة عندي (عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستام الرجل على سوم أخيه) نفي معناه نهي والمساومة المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وسام يسوم سوماً واستام بها أي طلبها لشرائها.

وصورة السوم على سوم أخيه المسلم أن يقول واحد للمشتري بعد تراضي المتعاقدين رد السلعة لا بيع منك خيراً منها، أو يقول للبائع استردها لأشتريها منك بأكثر من ثمنها، قيل ومجرد سكوت أحدهما لا يدل على رضاه، بل لا بد من تصريحه فإن وجد ما يدل على الرضا ففيه وجهان كذا قاله النووي ورواه، ابن الملك في شرح المشارق، والله أعلم بالحقائق.

وقد روى الشيخان عن أبي هريرة لا يسم المسلم على أخيه المسلم، (ولا ينكح) أي الرجل (على خطبة أخيه) بكسر الخاء طلب المرأة ليتزوج، وروى البخاري ولفظه لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ويحتمل أن تكون لا ناهية، وأن تكون نافية بمعنى الناهية فإنها أبلغ في مقام الرفاهية.

قيل هذا إذا تراضيا على صداق معلوم ولم يبق إلا العقد، وأما إذا لم يكن كذلك فيجوز خطبتها لما روى أن فاطمة ابنة قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا معاوية وأبا جهم خطباني قال صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة، وقيل هذا إذا كان الخاطبان