للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي صلى الله عليه وسلم كم كان تكبيرها) فاعملوها فإن العمل الآخر كالناسخ للأول (فوجدوه) أي النبي صلى الله عليه وسلم (قد كبر أربعاً) على الجنازة (حتى قبض على ذلك) وما وجدت زيادة هنالك (قال عمر: فكبروا أربعاً) أي ولا تزيدوا عليه ولا تنقصوا منه أن تكبيرات الجنازة بإتفاق الأئمة أربع وحكى عن ابن سيرين أنها ثلاثة، وعن حذيفة بن اليمان خمس، قال ابن مسعود: كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة بإتفاق الأئمة تسعاً وسبعاً وخمساً وأربعاً فكبروا ما كبر الإمام، فإن زاد على الأربع لم تبطل صلاته، ولو صلى خلف إمام فزاد على أربع لم يتابعه في الزيادة.

وعن أحمد أنه يتابعه إلى تسع.

وفي الجامع الصغير لشيخ مشايخنا السيوطي أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أتي بإمرىء قد شهد بدراً والشجرة، كبر عليه تسعاً وإذا أتي به قد شهد بدراً، ولم يشهد الشجرة كبر، أو شهد الشجرة، ولم يشهد بدراً كبر سبعاً، وإذا أتي به ولم يشهد بدراً، ولا الشجرة كبر عليه أربعاً، رواه ابن العساكر عن جابر.

وبه (عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله) أي ابن مسعود (قال: من شاء باهلت) أي لاعنته وخالعته (أن سورة النساء القصرى)، وهي سورة الطلاق (تنزلت بعد سورة النساء الطولى) أي التي (١) بعد آل عمران.


(١) هذا يناقض ما مرَّ عنه من أن المراد من سورة النساء الطولى سورة البقرة ومع قطع النظر عن التناقض لا يصح هذا التفسير فتفكر، أقول لعله تصحيف من الناسخين كتبوا كلمة بعد آل عمران مقام قبل آل عمران وإذا كان كذلك فلا تناقض في كلام الشارح العلام عليه الرحمة من ذي الجلال والإكرام.