للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[- لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح]

وبه (عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر لفاطمة رضي الله عنها أن علياً ما أكرهك) يعني في الخطبة، وفيه إشعار بأنه لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح، ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، ومسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن جارية بكراً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخير النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرج الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما وهما كارهتان، وفي صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.

[- حديث الوضوء]

وبه (عن عطاء، عن حمران) بمضمومة وسكون ميم فراء وهو ابن أبان (مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان توضأ) أي غسل أعضاء وضوئه (ثلاثاً ثلاثاً) أي غسل كل عضو ثلاث مرات بمياه جديدة، (وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ) ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان،