للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[- حرمة الحمر الأهلية]

وبه (عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية) أي الإنسية، احتراز عن الوحشية (وعن متعة النساء،) والإضافة لإخراج متعة الحج فإن جوازها ثابت عند العلماء، وأما لحوم الحمر الأهلية فحرام عند أكثر أهل العلم.

وادعى ابن عبد البر الإجماع الآن على تحريمها.

[- النسخ مرتان]

وفي الحديث المتفق عليه، عن جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأفاد الحافظ عبد العظيم المنذري أن تحريم الحمر الأهلية نسخ مرتين، ونسخت القبلة مرتين ونسخ نكاح المتعة مرتين.

[- حديث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم]

وبه (عن نافع عن ابن عمر قال من السنة (١)) أي سنة الصحابة ومن تبعهم من


(١) قال الفاضل اللهنوي في شرح الموطأ: إن العلماء اتفقوا على أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل المشروعات ومن نازع في مشروعيته فقد ضل وأضل فقيل إنه سنة، وقيل إنه واجب وقيل قريب من الواجب بحديث (من حج ولم يزرني فقد جفاني) وبالأحاديث الأخر المروية في الطبراني والدارقطني وابن عدي وغيرهما، وقد أخطأ ابن تيمية حيث ظن أن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة بل موضوعة. انتهى ملخصاً.