للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- لا تشد الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد

(ولا تشد الرحال) أي لا ينبغي أن يسافر أحد للتبرك إلى المشاهد (إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، وإلى مسجدي هذا،) ورواه أحمد والشيخان، وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، وأحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد أيضاً، وابن ماجه عن ابن عمر وبلفظ: "لاتشدوا (١) الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى".

[- لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم]

"ولا تسافر المرأة يومين إلا مع ذي محرم" أي مع ذي رحم محرم، كابن أو أخ أوعم.


(١) قال في فتح الباري شرح صحيح البخاري: قوله: إلا إلى ثلاثة مساجد - المستثنى منه محذوف، فإما أن نقدر عاماً فيصير: لا تشد الرحال إلى مكان في أمر كان إلا إلى الثلاثة، أو أخص من ذلك، لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سن باب السفر للتجارة، وصلة الرحم، وطلب العلم وغيره فتعين الثاني، والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو: لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة إلا إلى الثلاثة. وقريباً من هذا في القسطلاني وفي النووي في هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة، وفضيلة شد الرحال إليها، لأن معناه عند جمهور العلماء: لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها، وتفصيل هذه المسألة في اللمحات شرح المشكاة، وما ورد من منع أبو بصرة الغفاري أبا هريرة رضي الله عنهما حين ذهب إلى الطور مستدلاً بهذا الحديث، فمحمول على أن أبا هريرة رضي الله عنه لقصد أداء الصلاة في الطور، وهو الممنوع في الحديث ولا يفهم النهي بالسفر لقصد الزيارة أيضاً.