للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي شرح ابن الهمام. قال أبو داود ورواه وكيع عن إسرائيل، قال: توضأ ثلاثاً ثلاثاً فقط، قال: وأحاديث عثمان الصحاح كلها يدل على أن المسح مرة واحدة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً ثلاثاً. وقالوا: ومسح برأسه، ولم يذكروا عدداً. انتهى.

- مسح الرأس بيد واحدة

وروي عن أبي داود والطبراني، عن علي، في حكاية المسح ثلاثاً (قال عبد الله بن محمد) أحد رواة هذا الحديث (عن يعقوب) يعني يريد عبد الله، به عمن روى عن أبي حنيفة في هذا الحديث (عن خالد) أي بسنده المتقدم، أو بإسناد منقطع أو مرسل (إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثاً) أي بناء (على أنه وضع يده على يافوخه) أي مقدم رأسه (ثم مد يده إلى مؤخر رأسه، ثم إلى مقدم رأسه) أي ثم إلى مؤخر رأسه (فجعل ذلك) ما ذكر (ثلاث مرات) أي دفعات في الصورة، وهو في الحقيقة مرة واحدة، وإنما وقع مرات للاستيعاب، ولا يبعد أن يحمل على أنه وضع يديه على مقدم رأسه، ومده إلى مؤخره ثم مد يده اليمنى على طرفه الأيمن واليسرى على طرفه الأيمن، ويمكن أنه وضع يداً واحدة على مقدم رأسه، ومسحه إلى آخره، ثم وضعها على طرفه الأيمن ثم الأيسر ومسحها، ولا يضر الانفصال في المسح فإنه في حكم الإيصال

على طرفه الأيمن، ثم الأيسر والله أعلم بالأحوال فقوله: (لأنه لم يباين يده) أي لم يفارق من رأسه لبيان الأفضل، ولهذا يمسح الأذنين بماء الرأس مع أنه يفصل نعم إلا أن يحمل أن يضع ثلاث أصابع وهي ما عدا المسبحة والإبهام، ثم يمسح بهما الأذنين على ما هو المعروف في وصفها، (ولا أخذ الماء ثلاث مرات)، كما يقول الشافعي: فإنه إذا تعدد المسح على موضع واحد صار غسلاً (فهو) أي ففعله