للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل في الحسبِ أَي كلكم ولد آدم، ويجوز أَن يكون قوله:

(بعْضُكُمْ من بَعْضٍ) دينكم واحد لأنه ذكر ههنا المؤْمنات من العبيد.

وإِنما قيل لهم ذلك لأن العرب كانت تطعن في الأنساب، وتفخر بالأحساب

وتعيرُ بالهُجْنَة، كانوا يُسمُّون ابن الأمة الهَجِينَ، فأعلم اللَّه - عزَّ وجلَّ - أن أَمر العبيد وغيرهم مستوفى الِإيمان، وإِنما كُرِه التزوجُ بالأَمة إِذا وُجِدَ إِلى

الحُرَّةِ سبيل، لأن ولد الحر من الأمة يصيرون رقيقاَ، ولأن الأَمة مستخدمة

ممتهنة تكثر عِشرَة الرجال، وذلك شاق على الزوج، فلذلك كره تزوًجُ الحر بالأمةِ.

فأما المفاخرة بالأحساب والتعيير بالأنساب فمن أمر الجاهلية.

يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: ثلاثٌ من أمْر الجاهلية، الطعن في الأنساب، والمفاخرة بالأحساب، والاستسقاءُ بالأنواءِ.

ولَن تُتْرَك في الِإسلام.

وقوله: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ).

أمر الله أن تنكح بإذن مولاها.

وقوله: (فَإِذَا أَحْصِنَّ).

وتقرأ (أُحْصِنَّ) بضم الألف.

(فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ).

أي عليهن نصف الحد، والحد مائةُ جلدةٍ على الحر والحرة غير

المُحَصَنَيْن، وعلى المحصنين الرجم، إِلا أن الرجم قتلٌ، والقتلُ لا نِصْف

لهُ، فإِنما عليهن نصف الشيءِ الذي له نصف وهوالجلْدُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>