للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الصلاة، وأتت الطائفة التي كانت وُجاه العدو، فَصَلَّى بِهِمْ ركعة ثانية له، وهِي الأولى لهذه الطائفة الأخرى - وجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - وقاموا فصلوا ركعة ثانية وحدهم وهو - صلى الله عليه وسلم - قاعد، وقعدوا في الثانية فسلم وسلمُوا بتسليمه، فصلت كل

طائفة منهم ركعتين، وصَلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين.

وقال مالك: هذا أحب ما روي في صلاة الخوف إِليَّ.

وأمَّا أَسلحة فجمع سلاح مثل حمار وأحمرة. وسلاح اسم لجملة ما

يدفع الناس به عن أنفسهم في الحروب مما يقاتل به خاصَّة، لا يقال للدواب

وما أشبهها سلاح.

فأمَّا (وَلْيَأْخُذُوا) فالقراءَة على سكون اللام -. . (وَلْيَأْخُذُوا)

و (وَلِيَأْخُذُوا) هو الأصل بالكسر إِلا أن الكسر استثقل فيحْذفُ استخفافاً.

وحكى الفراء أن لام الأمر قد فتحها بعض العرب في قولك ليجلِس.

فقالوا لنجْلِسْ ففتحوا، وهذا خطأ،. لا يجوز فتح لام الأمر لئلا تشبه لام

التوكيد.

وقد حكى بعض البصريين فتح لام الجر نحو قولك: المال لِزَيْدٍ.

تقول: المال لَزَيدٍ وهذه الحكاية في الشذوذ كالأولى، لأن الإِجماع والروايات

الصحيحة كسر لام الجر ولام الأمر، ولا يلتفت إِلى الشذوذ، خاصة إِذا لم

يروه النحويون القدَمَاءُ الذين هم أصل الرواية، وجميع من ذكرنا من الذين

روَوا هذا الشاذ عندنا صادقون في الرواية، إِلا أن الذي سمع منهم مخطئ.

وقوله: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ).

<<  <  ج: ص:  >  >>