للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالث: ما قد رُوِي عن ابن عباس أن ذلك وارد في

الحث على حفظ مال اليتيم، وأن عليهم أن يعملوا فيه بمثل ما

يحبون في ذريّتهم بعد موتهم.

الرابع: أنه نهي للموصي أن يوصي بما لا يجوز.

وكُلُّ هذه الأقوال يصح أن تكون مرادة بالآية، لأنه واجب أن لا يوصي بأكثر من الثلث، وواجب على من يحضره أن يحثَّه على ذلك، وأن لا يُوصي بأكثر من الثلث، وأن لا يخلّ بالوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>