للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) ثم قال:

(ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ).

وقال ابن عباس: كان المال للولد في الجاهلية.

والوصية للوالدين والأقربين، فنسخه هذه الآية.

واستُدِلَّ بما رُوِيَ أنه لمّا نزلت هذه الآية قال - صلى الله عليه وسلم -:

"إن الله قد أعطى كُلَّ ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث ".

وقال غيره: الآية غير ناسخة، بل هي تفسير لقوله: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ).

واختُلِفَ: هل يدخل ولد الابن في

<<  <  ج: ص:  >  >>