للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله تعالى: (وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (١٦)

قد ذُكر تفسيرها في الآية المتقدمة.

وقال مجاهد: هما الرجلان

الزانيان، يعني المتعاطيين اللواطة، يُعبَّر عنها بالفاحشة.

وقد رُوِي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن "اللواطة الزنى الصغير "، وظاهر قوله: (فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا) يقتضي أن التوبة

تُسقط الحبس والأذى عن الزانيين، وقد قيل: الإِعراض عنهما

هو ترك التثريب المذكور في قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"إذا زنت أمة أحدكم .. " الخبر إلى قوله: "فليبعها ولو بضفير، ولا يُثرِّب عليها".

<<  <  ج: ص:  >  >>