للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: هو جزم على النهي.

قال ابن عباس وقتادة: المنهي عن العضل الزوج إذا لم يحتج إلى المرأة، فيمسكها رغبة في مالها.

وقيل: بل الوارث المانع لها من التزوُّج على سُنَّة الجاهلية.

وقيل: بل الولي، وكل هؤلاء منهيون في الشرع عن العضل.

فيصحُّ أن يكون خطاباً لجماعتهم.

والفاحشة المذكورة ههنا.

قال الحسن: هي الزنا، وللزوج أخذ الفدية إذا اطلع منها على ذلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>