للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الله، فلا تنوب إحداهما عن الأخرى.

وقال الأصمّ: ظاهر الكتاب يدل على أن الدية تلزم القاتل.

لأنه قال: (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) فعطفها على الكفارة.

ومعناه: عليه ذلك.

وإنما بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن دية الخطأ تتحمل العاقلة عن

القاتل على سبيل المواساة، لا أنه نسخ الكتاب بالسنة.

وقوله: (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) أي: يعفوا عن الدية، فجعل العفو

عنها صدقة منهم، تنبيهًا على فضيلة العفو وحثا عليه، وأنه جار

مجرى الصدقة في استحقاق الثواب الآجل به دون طلب العوض

<<  <  ج: ص:  >  >>