للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذلك أنه بين بالآيتين حكم المستفئ فيه، بسبب نزول الآية

أن عيينة بن حصن أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:

(أخبرنا أنك تعطي الصبي المال وتعطي الابنة النصف والأخت النصف وإنما كنا نورث من يشهد القتال ويحوز الغنيمة، فقال عليه الصلاة والسلام: كذلك)، فأنزل الله تعالى الآية.

قوله: (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ)؟

قيل: تقدير: في أن تنكحوهن،

وقيل: عن أن تنكحوهن، قال أبو عبيدة: كلا التقديرين يصح

<<  <  ج: ص:  >  >>