للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإيقاع الحرَّية عليه، وتخصيص لفظ الرقبة، فقد قيل: ذلك لأنهم كانوا إذا

أسروا أسيرا شدَّقه إلى عنقه فإذا خُلِّيَ قيل: حرر رقبته، فصار ذلك عبارة عن العتق، وحقُّ المعتَق أن لا يكون به عيب يضر بعمله كالعمى والشلل.

فأما العور فإنه لا يضر، وقيل: يكره عتق المختل، ولا يجوز عتق الصبي

الصغير، قال سليمان بن موسى: الرقبة لا تقع إلا على الكبير، فأما الصغير

فيقال له النَسمَة، وقال إبراهيم: كل موضع في الشرع ذكر فيه رقبة

<<  <  ج: ص:  >  >>