للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أريد أنه مطبوع عليها ومعرض لاستعماله إياها، وتارة تُنفى

عنه، بمعنى أنه لم يستعملها، ولم يحصل قبوله على ما يحب.

فكأنه في حكم ما لم يعط.

وقوله: (لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) فهو على لفظ الاستقبال.

ومعناه لا يفعل به ذلك ثانياً، إذ قد أتاه ما فيه الكفاية.

ولفظ (كيف) وإن كان استفهام، فالقصد به

<<  <  ج: ص:  >  >>