للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[درجة]

فأما تخصيص التارك متعمدا (١) بدليل على وجوب القضاء وقد قدر الله تعالى (٢) أنه لا بد من النظر في ذلك مع هذه الطائفة الركيكة، فنأخذ ذلك من وجوه: أحدها: أن نقول: إن الأمة أجمعت (٣) أيام عصر السلف الأول على وجوب قضاء الصلاة على المتعمد فلا يراعى ما طرأ في هذه الأوقات المغيرة (٤) التي طرأت عليها البدع المضلة، ولقد كان أهل البدع لا يستحدثون بمثل هذه الطامة حتى أجراها الشيطان بقضاء الله وقدره على لسان من أجراها لتكون زيادة في الإضلال [و ٩١ أ]. ولو راعينا كل خلاف يطرأ، لما استقر الدين على قاعدة. الثاني: أن داود وأصحابه الذين أحدثوا بدعته لا يختلفون في قضاء المتعمد لترك الصلاة، وذلك منصوص في كتبهم، فانظروا هنالك. الثالث: أن من الثابت انعقاد الاجماع على أن من ثبت في ذمته شيء لا بد أن يخرج عنه، ومن تعينت عليه عهدة لا غنى من (٥) أن يتفصى عنها. وهذا متعمد (٦) قد لزمته الصلاة، وثبتت (٧) في ذمته فلا يخرجه عنها (٨) إلا أداؤها على حكم كل حق ثبت في الذمة. فإن قيل هي (٩) حق مؤقت أو مربوط بوقت، فقد سبق الجواب عنه (١٠)، على أنه يبطل بالصوم فإنه مربوط بوقت، ويقضي تاركه متعمدا، وربط الصوم بوقته أعظم من ربط الصلاة بوقتها. فإن قيل: قد زال وقت الأداء، فلا يجب القضاء، إلا بأمر ثان. قلنا: ليس لآخرها حد إلا فعلها.

جواب آخر: إنا نقول: إذا توجه الأمر بالفرض، لم ينج المكلف من ذلك إلا فعله، كان ذلك مذكورا في وقت، أو مطلقا، ولا نقول: إن الأداء والقضاء غيران، الأداء هو القضاء، والقضاء هو الأداء، شرعا وعربية. وإنما


(١) د: معتمدا.
(٢) د: - تعالى.
(٣) ب، ج، ز: - أجمعت.
(٤) د: المغيرة.
(٥) ج: لاغنى من.
(٦) ج، د، ز: متعمدا.
(٧) ب: ثبت.
(٨) ب: عنه.
(٩) ب، ج، ز: - هي.
(١٠) ب، ج، ز: - عنه.

<<  <   >  >>