للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تعداد جملة من كبائر الذنوب]

اعلم أخي المسلم بأن حصر الكبائر بالعد لا يُمكن استيفاؤه , قال النووي في شرحه لمسلم (وقال العلماء رحمهم الله: ولا انحصار للكبائر في عدد مذكور. وقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن الكبائر أسبع هي؟ فقال: هي إلى سبعين، ويروى إلى سبعمائة أقرب. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - الكبائر سبع فالمراد به: من الكبائر سبع. فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع. وفي الرواية الأخرى ثلاث، وفي الأخرى أربع لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية. ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، وهذا مصرح بما ذكرته من أن المراد البعض. وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه، وجاء في النميمة، وعدم الاستبراء من البول، أنهما من الكبائر. وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس، واستحلال بيت الله الحرام ... انتهى).

هذا وبعد عرض التعريف المختار للكبيرة، لا بأس بعرض جملة من كبائر الذنوب على سبيل المثال لا الحصر، والتي ينطبق عليها تعريف الكبيرة، مُطَبَّقاً عليها الضوابط المذكورة آنفاً، تأسياً بالفقهاء الذين لم يجعلوا الكبيرة في حيز النظرية، وإنما كانوا يُتبعون تعريفهم بجملة من كبائر الذنوب لتجلية الحد، والوقوف على المراد منه، وفيما يلي ذكر جملة من الكبائر مرتبة على تبويب كتب الفقه , هذا وإن كان بعضها مختلف فيه ولكن المقصود التمثيل:

من كتاب الطهارة: ترك الاستنزاه من البول، ترك شيء من واجبات الوضوء أو الغُسل، وطء الحائض، الشرب من آنية الذهب والفضة واتخاذها، فعل الواصلة والواشمة، والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن.

من كتاب الصلاة: تقديم الصلاة أو تأخيرها عن أوقاتها بلا عذر، ترك أهل المِصر الجماعة من غير عذر، واتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السُّرج عليها، ترك الجمعة من غير عذر ثلاث مرات متتاليات.

من كتاب الجنائز: ضرب الخدود وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية، كراهية لقاء الله.

من كتاب الصوم: الإفطار في رمضان عمداً بلا عذر.

من كتاب الزكاة: منع الزكاة بعد وجوبها من غير عذر، والخيانة في جمع الصدقة، وفرض المكُوس وما يشابهها من الضرائب غير المشروعة وجبايتها، والسؤال من غير حاجة والإلحاح فيه، والمنّ بالصدقة، ومنع فضل الماء لمحتاج.

من كتاب الحج: ترك الحج مع القدرة عليه، وزاد الشافعية: إلى الموت، قتل المحرم الصيد، استحلال البيت الحرام، الإلحاد في الحرم.

من كتاب الأيمان والنذور: اليمين الغموس، والحلف بغير الله.

من كتاب الصيد والذبائح: المُثلة بالحيوان ووسمه، واتخاذه غرضاً وقتله عبثاً،.

من كتاب الأطعمة والأشربة: أكل لحم ميتة أو خنزير بغير اضطرار، وأكل وشرب المسكرات، وكذا الحشيش، واستعمال المخدرات من غير عذر شرعي كمرض، وشرب أو أكل الدم المسفوح والنَّجَس.

<<  <   >  >>