للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في أثناء سفره أيضا. نص عليه القاضي ابن البراج وابن زهرة وأبو جعفر الطوسي في النهاية والمبسوط. مع أن روايات الأئمة التي وصلت إليهم تدل على خلاف ذلك، ولم تفرق بين الليل والنهار. روى محمد بن بابويه في الصحيح عن أحدهما أنه قال: «المكاري والملاح إذا جدّ بهما سفر فليقصرا»، وروى [محمد] بن مسلم عن الصادق نحوه.

وقالوا: إن القصر في صلاة السفر مخصوص بالسفر إلى المسجد الحرام والمدينة المنورة وكوفة وكربلاء، وهذا عند جمهورهم. وأما المختار لجمع منهم المرتضى فهو أن جميع مشاهد الأئمة لها هذا الحكم. مع أن قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاةِ} الآية يدل على جواز القصر مطلقا. وقد كان الأمير كرم الله تعالى وجهه يقصر صلاته في جميع أسفاره. ورواية ابن بابويه السابقة دالة أيضا على الإطلاق.

وقالوا: إنَّ صلاة الجمعة في غيبة الإمام لا تجب، بل زعم أهل أخبارهم أنها حرام. وقد قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

<<  <   >  >>