للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرسول كان أشهر لها، لأن وضوح أمر الرسول يزيد على ما للامام ويزيده إشراقا واستنارة وبيانا. ولا يجوز أن يكون الله قد عرف أهل عصرهما ذلك، وهم الشهداء على من بعدهم من القرون ثم يسقط حجته، فلا تخلو تلك الحجة وتلك الشهادة من ضربين: إما أن تكون ضاعت وضلت، وإما أن تكون قد قامت وظهرت.

فإن كانت قد ضاعت فلعل كثيرا من حجج الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد ضاع معها، وما جعل الباقي منها أولى بالتمام من الساقط، والساقط من شكل الثابت. على أن مع الساقط خاصة ليست مع الثابت لأنه حجة على شيئين، والثابت حجة على شئ. ولا يخلو أمر الساقط من ضربين: إما أن يكون الله لم يرد تمامه، أو يكون قد أراده.

وأي ذين [كان] ففساده واضح عند قارئ الكتاب.

وإن كانت الآية قد تمت إذ كانت الشهادة قد قامت علينا بها كما كانت شهادة العيان قائمة عليهم [فيها] فليس في الأرض عثماني إلا وهو يكابر عقله ويجحد علمه.

ولعمري إنا لنجد في الصبيان من لو لقنته وسددته أو كتبت له أغمض المعاني وألطفها، وأغوص الحجج وأبعدها، وأكثرها لفظا

<<  <   >  >>