للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((قال ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يعني لا تستحلوا القتال فيه ... وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ، وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم ... وقد حكى الإجماع الإمام أبو جعفر على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها.

وقوله: {وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ}، أي لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام، فإن فيه تعظيم شعائر الله، ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام؛ وليعلم أنها هدي إلى الكعبة، فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها؛ فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء)) (١).

قوله تعالى: {وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا}، أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام لحج أو عمرة، نهى تعالى عن الإغارة عليهم أو صدهم عن البيت كما كان أهل الجاهلية يفعلون (٢).

وقوله تعالى: {يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ... } يعني بذلك التجارة، وهذا كما تقدم في قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ} (٣).


(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ٢/ ٤.
(٢) صفوة التفاسير للصابوني، ١/ ٢٢٦.
(٣) سورة البقرة، آية: ١٩٨.

<<  <   >  >>