للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجوده كعدمه.

قلت: يقصد القاضي عياض وأصحابه بأمر - صلى الله عليه وسلم - الرسول بقتل الكلب الأسود: حديث: ((عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان)) (١).

وحديث عبد الله بن مغفل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم)) (٢).

واستثنى الإمام أحمد الكلب الأسود كذلك؛ لأنه عنده مما يجب قتله، ولا يحل اقتناؤه؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يقطع الصلاة الحمار، والمرأة، والكلب الأسود) فقلت: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ قال: ((الكلب الأسود شيطان)) (٣).

أما ما عدا الكلب الأسود، فقد جاء الشرع باستثناء ثلاثة من الكلاب، ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من اقتنى كلباً ليس كلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض؛ فإنه ينقص من أجره


(١) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك، برقم ١٥٧٢.
(٢) أبو داود، كتاب الصيد، باب فِى اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ، برقم ٢٨٤٧، الترمذي، كتاب الأحكام والفوائد، باب قتل الكلاب، برقم ١٤٨٦، والنسائي، كتاب الصيد والذبائح، صفة الكلاب التي أمر بقتلها، برقم ٤٧٩١، والدارمي، ٢/ ٩٠، وانظر: صحيح الجامع الصغير، ٥/ ٧٥، برقم ٥١٩٨.
(٣) مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك، برقم ٥١٠.

<<  <   >  >>