للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَوَّاكَ رَجُلاً * لَّكِنَّا هُوَ الله رَبِّي وَلاَ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا} (١).

النوع الرابع: كفر الإعراض، والدليل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ} (٢).

النوع الخامس: كفر النفاق، والدليل قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ} (٣).

ثانيًا: كفر أصغر لا يُخرج من الملّة:

وهو كفر النعمة: والدليل قوله تعالى: {وَضَرَبَ الله مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الله فَأَذَاقَهَا الله لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ} (٤)، والله المستعان (٥).

ومما يدل من السُّنة على الكفر الذي لا يُخرج من الملّة، قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) (٦)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما)) (٧)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أتى حائضًا، أو امرأة


(١) سورة الكهف، الآيات: ٣٥ - ٣٨.
(٢) سورة الأحقاف، الآية: ٣.
(٣) سورة المنافقون، الآية: ٣.
(٤) سورة النحل، الآية: ١١٢.
(٥) مجموعة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن تيمية رحمهما الله، ص٦.
(٦) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: البخاري، كتاب الأدب، باب ما يُنهى عنه من السباب واللعن، ٧/ ١١٠، رقم ٦٠٤٤، ومسلم، في كتاب الإيمان، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))، ١/ ٨١، برقم ٦٤.
(٧) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: البخاري، كتاب الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، ٧/ ١٢٦، برقم ٦١٠٤، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر، ١/ ٧٩، ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>