للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصل الصيام والقيام مشروع، ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل (١).

[المطلب السادس: حكم البدعة في الدين]

لاشك أن كل بدعة في الدين ضلالة، ومحرّمة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إياكم ومُحدَثات الأمور، فإن كل مُحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)) (٢)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ) وفي رواية لمسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) (٣)، فدل الحديثان على أن كل مُحدَثٍٍ في الدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة مردودة، فالبدع في العبادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة:

فمنها: ما هو كفر: كالطواف بالقبور تقرّباً إلى أصحابها، وتقديم الذبائح والنذور لها، ودعاء أصحابها، والاستغاثة بهم، وكأقوال غلاة الجهمية، والمعتزلة، والرافضة.

ومنها: ما هو من وسائل الشرك: كالبناء على القبور، والصلاة والدعاء عندها.

ومنها: ما هو من المعاصي: كبدعة التبتل ((ترك الزواج))، والصيام قائماً


(١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ١٨/ ٣٤٦، ٣٥ - ٤١٤، وكتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح الفوزان، ص ٨١ - ٨٢، ومجلة الدعوة، العدد ١١٣٩، ٩ رمضان، ١٤٠٨، مقال الدكتور صالح الفوزان في أنواع البدع، وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار، للدكتور صالح السحيمي، ص ١٠٠.
(٢) أبو داود، ٤/ ٢٠١، برقم ٤٦٠٧، والترمذي، ٥/ ٤٤، برقم ٢٦٧٦، وتقدم تخريجه.
(٣) متفق عليه: البخاري، ٣/ ٢٢٢،برقم ٢٦٩٧،ومسلم، ٣/ ١٣٤٣، برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>