للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثاني: سَدُّ ذريعة الشرك؛ لأن جواز التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله فوجب المنع من ذلك» (١).

ويزداد الأمر حول هذه المسألة وضوحًا بكلام لأحد علماء السلفيين وهو الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حيث قال:

«ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشُرْب سُؤْرِهِم، والتمسح بهم أو بثيابهم، وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، والتبرك بعرقهم ونحو ذلك، وقد أكثر في ذلك أبو زكريا النووي في (شرح مسلم) في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئًا من ذلك مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهذا خطأ صريح (٢) (٢) لوجوه منها:

١ - عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في الفضل والبركة.

٢ - ومنها عدم تحقق الصلاح، فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب، وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بِنَصّ، كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -، أو أئمة التابعين، أو من شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح وقد عدم أولئك، أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم.

٣ - ومنها أنا لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء، والأعمال بالخواتيم، فلا يكون أهلًا للتبرك بآثاره.

٤ - ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره - صلى الله عليه وآله وسلم - لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه، فهل فعلوه مع أبي بكر وعمر


(١) فتح الباري لابن حجر مع تعليقات ابن باز (٣/ ١٤٣).
(٢) لم يَقُل الشيخ سليمان إن هذا شرك، كما زعم المفتي.

<<  <   >  >>