للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنها: نَهْيُه - صلى الله عليه وآله وسلم - عن اتخاذ القبور مساجد؛ خشيةَ أن تُعْبَد، ومنها: تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وتحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب، وتحريم خروجها من بيتها متعطرة، وأمْر الرجال بغض البصر عن زينة النساء، وأمْرِ النساء أن يغضضن من أبصارهن؛ لأن ذلك كله ذريعة إلى الافتتان بها ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة، قال الله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} الآية (النور:٣٠ - ٣١).

وثبت في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (١)؛ ولأن التوسل بالجاه والحُرْمَة ونحوهما في الدعاء عبادة، والعبادة توقيفية، ولم يَرِدْ في الكتاب ولا في سنة الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل، فعُلِمَ أنه بدعة، وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٢).

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم» (٣).


(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) رواه مسلم.
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٥٠١ - ٥٠٣). وانظر في أنواع التوسل المشروع وغير المشروع كتاب (التوسل أنواعه وأحكامه) للشيخ الألباني (ص ٣٢ - ٤٦)، كتاب عقيدة التوحيد للشيخ صالح الفوزان (ص٨٥ - ٨٨).

<<  <   >  >>