للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْقِيَامَةِ»: قَالَ عُلَمَاؤُنَا: «وَهَذَا يُحَرِّم عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَّخِذُوا قُبُور الْأَنْبِيَاء وَالْعُلَمَاء مَسَاجِد» (١).

٤ - قَالَ الفقيه ابْنُ الْمَلكِ الحنفي: «إِنَّمَا حُرِّمَ اتِّخَاذُ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا، لِأَنَّ فِي الصَّلَاةِ فِيهَا اسْتِنَانًا بِسُنَّةِ الْيَهُودِ» (٢).

٥ - ذكر الفقيه ابن عابدين الحنفي في علة النهي عن الصلاة في المقبرة: «أصل عبادة الأصنام اتخاذ قبور الصالحين مساجد» (٣). (٢)

٦ - قال ابن تيمية الحنبلي: «يحرم الإسراج على القبور، واتخاذ القبور المساجد عليها، وبَيْنَها، ويتعين إزالتها، ولا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين» (٤). (٣).

٧ - ونقل ابن عروة الحنبلي كلام ابن تيمية، وأقَرَّه (٥). (٤).

٨ - نصّ بعض علماء الحنابلة على بطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور، ووجوب هدمها، فقال ابن القيم في صدد بيان ما تضمنته غزوة تبوك من الفقه والفوائد، وبعد أن ذكر قصة مسجد الضرار الذي نهى الله - تبارك وتعالى - نبيه أن يصلي فيه، وكيف أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - هدَمَه وحرقَه قال:

«وَمِنْهَا: أَنّ الْوَقْفَ لَا يَصِحّ عَلَى غَيْرِ بِرّ وَلَا قُرْبَةٍ كَمَا لَمْ يَصِحّ وَقْفُ هَذَا الْمَسْجِدِ وَعَلَى هَذَا: فَيُهْدَمُ الْمَسْجِدُ إذَا بُنِيَ عَلَى قَبْرٍ كَمَا يُنْبَشُ الْمَيّتُ إذَا دُفِنَ فِي الْمَسْجِدِ، نَصّ عَلَى ذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، فَلَا يَجْتَمِعُ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ مَسْجِدٌ وَقَبْرٌ، بَلْ أَيّهُمَا طَرَأَ عَلَى الْآخَرِ مُنِعَ مِنْهُ وَكَانَ الْحُكْمُ لِلسّابِقِ، فَلَوْ وُضِعَا مَعًا لَمْ يَجُزْ، وَلَا يَصِحّ


(١) تفسير القرطبي (١٠/ ٣٨).
(٢) حاشية رد المحتار لابن عابدين (١/ ٤١٠).
(٣) الاختيارات العلمية (ص٥٢).
(٤) في الكواكب الدراري (٢/ ٢٤٤).

<<  <   >  >>