للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرح: يُستدل على اعتبار التمييز في صحة سماع الصبي بقول الإمام أحمد وسئل متى يجوز سماع الصبي للحديث؟ فقال: إذا عَقل وضبط. فَذُكِرَ له عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون [٧٧ - ب] له خمس عشرة سنة فأنكر قوله، وقال: بئس القول. وهذا هو القول الثالث.

وقوله: «إذا عقله». قلت: «عَقَله» بفتح العين المهملة والقاف، يُقال عَقَل يَعْقِلُ عَقْلاً. انتهى.

وقوله: «وقيل» (خ) هذا هو القول الرابع، وهو قول موسى بن هارون الحَمَّال وسُئل متى يجوز سماع الصبي للحديث؟ فقال: إذا فَرَّقَ بين البقرة والدابة، وفي رواية: بين البقرة والحمار.

قلت: والحمال بفتح الحاء المهملة، وتشديد الميم، وبعده ألف، فلام.

وقوله: «ومن لا فَحَضَر» يعني إن من لم يُفَرِّق بين البقرةِ والحمار يُكتب له على مذهب الحَمَّال حَضَرَ أو أُحْضِر، لا سَمِع.

وقوله: «وابن المقرئ» مبتدأ خبره «سَمَّع». ومعناه أن ابن المقرئ سَمَّع لابن أربع سنين، وهو القاضي أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن اللَّبَّان الأصبهاني.

قال الخطيب: سمعته يقول: حفظت القرآن ولي خمس سنين، وأُحْضِرَت عند أبي بكر بن المقرئ ولي أربع سنين، فأرادوا أن يُسَمِّعُوا لي فيما حَضَرْت قراءته، فقال بعضهم: إنه يصغر عن السماع. فقال لي ابنُ المقري: اقرأ سورة الكافرين. فقرأتها، فقال: اقرأ سورة التكوير فقرأتها، فقال لي غيره: اقرأ سورة

<<  <   >  >>