للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السَّابِعُ: الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ

قوله: [١٠٦ - أ]

٥٤٦ - وَبَعْضُهُمْ أَجَازَ لِلْمُوْصَى لَهُ ... بالْجُزْءِ مِنْ رَاوٍ قَضَى أَجَلَهُ

٥٤٧ - يَرْوِيْهِ أَوْ لِسَفَرٍ أَرَادَهْ ... وَرُدَّ مَا لَمْ يُرِدِ الْوِجَادَهْ

الشرح: هذا الطريق السابع من طُرُق الأخذ والتحمل: الوصية.

وهو: أن الراوي عند موته أو سفره يوصي لشخصٍ بكتاب يرويه، فهل له أن يروي عنه بتلك الوصية؟

فجوَّزَ بعضُ السلف الموصَى له رواية ذلك عن الموصي كالإعلام.

وروى الرامهرمزي من رواية حماد بن زيد عن أيوب قال: قلت لمحمد بن سيرين إن فلاناً أوصى لي بكتبه أفأحدث بها عنه؟ قال: نعم. ثم قال لي بَعْدَ ذلك: لا آمرك ولا أنهاك.

وقوله: «ورد» (خ) يعني: أن ابن الصلاح رد هذا بأنه إما زلة عالمٍ أو مؤول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة.

<<  <   >  >>