للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلم ينته فأرى أن يحرق عليه بالنار، واحتج بفعل عمر بن الخطاب وهي رواية شهادة (١) في المذهب، لأن العقوبات في الأموال أمر كان في أول الإسلام، من ذلك ما روي عن النبي عليه السلام في مانع الزكاة إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وما روي عنه في حريسة الجبل أن فيها غرم مثليها وجلدات نكال. وما روي عنه من أنه من أخذ من يصيد في حرم المدينة شيئاً فلمن أخذه سلبه، ومن مثل هذا كثير، ثم نسخ ذلك كله بالإجماع على أن ذلك لا يجب، وعادت العقوبات في الأبدان، وبالله التوفيق.

وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (٩/ ٤١٦): في سماع أبي زيد من ابن القاسم: سئل مالك عن فاسد يأوي إليه أهل الفسق والخمر ما يصنع به. قال: يخرج من منزله وتحرز عنه الدار والبيوت. فقال: فقلت: لا تباع عليه؟ قال: لا، فلعله يتوب فيرجع إلى منزله. قال ابن القاسم: يتقدم إليه مرة أو مرتين، فإن لم يتب أخرج وأكري عليه.

قال ابن رشد رحمه الله: قد قال مالك في الواضحة: «إنها تباع عليه» خلاف قوله في هذه الرواية، وقوله فيها أصح، لما ذكره من أنه قد يتوب فيرجع إلى منزله. ولو لم تكن الدار له وكان فيها بكراء أخرج منها وأكريت عليه، ولم يفسخ كراؤه فيها، قاله في كراء الدور من المدونة (٢).

ويجب على الحاكم المسلم القيام بواجب الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:


(١) كذا في المطبوع. ولعل الصواب: شاذة.
(٢) المدونة (٥/ ١٧٧١).

<<  <   >  >>