للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفيه: والزكاة واجبة في الحبوب والثمار والعين والأنعام على من حال عليه الحول وكمل عنده النصاب. وهي أخت الصلاة قرنها الله بها في غير ما آية من كتابه ... إلخ (١).

وكتب وزير السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام: المختار الجامعي لأحمد عواد بتاريخ ١٤ ربيع الثاني عام ١٢٤٧ ما يلي: وما ذكرته في شأن ما ضربه المتولي قبلك من المكوس وأحدثه من الأمور المذمومة شرعا وطبعا، أسْقِطْه واقطع مادته، فإن سيدنا لا يحبه ولا يرضى لولاة أمره أن يسمع عنهم ما يخالف الشرع (٢).

وفي ظهير المولى عبد الرحمن مؤرخ في ٢٤ جمادى الأخيرة عام ١٢٧٢ لولده محمد، وفيه: فادفع له (أي: لأحد الطلبة) خمسين مثقالا من زكاة أهل فاس (٣). وكتب لولده محمد كذلك عام ١٢٧٠ في شأن أخذ الزكاة لمن عنده نصاب شرعي من الزرع والماشية (٤).

ولما عين السلطان العلوي المولى علي الأعرج بن إسماعيل مسعودا الروسي على فاس في ربيع عام ١١٤٧ أمره ألا يقبض إلا الهدية والزكاة والأعشار الشرعية (٥).


(١) الإتحاف (٥/ ١١١).
(٢) الإتحاف (٥/ ١٢٩).
(٣) الإتحاف (٢/ ١٤٥).
(٤) الإتحاف (٥/ ١٠٥).
(٥) الجيش العرمرم (١/ ١٧٣).

<<  <   >  >>