للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال شيخ الإسلام: "والمرسل نقول: إذا عمل به جماهير أهل العلم وأرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول، أو روي مثله عن الصحابة، أو وافقة ظاهر القرآن؛ فهو حجة".

وقال: "والمرسل إذا عمل به الصحابة حجة وفاقًا" (١).

وقال العلائي: "اعتبار المرسل بما يعضده من مرسل آخر، أو مسند من وجه آخر، أو قول بعض الصحابة أو غير ذلك -كما سنبينه- وهو اختيار الإمام الشافعي رحمه الله، فيما رويناه عنه، وهذا نصه: قال (٢): المنقطع مختلف؛ فمن شاهد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فروى حديثًا منقطعًا اعتبر عليه بأمور:

أحدها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن تركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة ما قيل عنه وحفظه، وإن انفرد به مرسلاً؛ قُبِلَ ما انفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل آخر ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؟ فإن وجد ذلك؛ قوي، وهي أضعف من الأول، وإن لم يوجد ذلك؛ نظر إلى بعض ما يروى عن بعض الصحابة قولاً له، فإن وجد يوافق ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله تعالى" (٣).

وقال ابن جرير: "أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين" (٤).

وقال أبو داود في "رسالته إلى أهل مكة": "وأما المراسيل؛ فقد كان يحتج


(١) انظر: "شرح العمدة" (٢/ ٢٦٢).
(٢) الرسالة" للإمام الشافعي (ص ٤٦٣).
(٣) انظر جامع التحصيل: (ص ٣٩).
(٤) انظر: "تدريب الراوي" (١/ ١٩٨).

<<  <   >  >>