للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سَوَاء، قالت: "كنت في الْمَسْجدِ فَرَأَيْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ من حُلِيكُنَّ الحديث" (١).

قال البخاري معلِّقًا عليه: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ من حُلِيِّكُنَّ". فلم يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ من غَيْرِهَا".

ومن حديث ابن عباس: "ثُمَّ أتى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُهْوِي بِيَدِهَا إلى حَلَقِهَا، تُلْقِي في ثَوْبِ بِلالٍ، ثُمَّ أتى هو وَبِلالٌ الْبَيْتَ".

فهذا أمره - صلى الله عليه وسلم - النساء أن يتصدَّقن من حليهن.

فإن قيل: فهذا الأمر للاستحباب.

قلنا: لأن الغالب على حلي النساء في ذلك الوقت أنه قليل، لا يبلغ النصاب، ولما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في يد البنت مسكتان غليظتان، أمر أمها أن تؤدي زكاتها وجوبًا.

يزيد هذا إيضاحًا: أنه ثبت عن جابر أنه قال: "لا زكاة في الحلي" (٢).

وثبت عنه أيضًا ما روى عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار قال: "سألت جابر بن عبد الله عن الحلي هل فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: إن كان ألف دينار، قال الألف كثير" (٣).

وروى عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: "أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها بالذهب واللؤلؤ فلا تزكيه، وكان حليُّهم يومئذ يسيرًا" (٤).


(١) أخرجه البخاري (٤٦٦).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: (٢/ ٣٨٣).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (٤/ ٨٢).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (٤/ ٨٣).

<<  <   >  >>